للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بجواز الذهب المُحلًّق للنساء:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١).

وجه الاستدلال:

- أنه (ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء) (٢)، (وأباح لهن الحلية بإطلاق، فدخل في ذلك الذهب المحلّق، وغير المحلّق) (٣)، قال مجاهد بن جبر: (رُخّص للنساء في الحرير، والذهب ثم قرأ {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}) (٤).


(١) من الآية (١٨) من سورة الزخرُف، و (معنى من {يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} من تُجعل له الحلية من أول أوقات كونه ولا تفارقه، فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها، وتستصحب في سائر أطوارها، وحسبك أنها شقت طرفا أذنيها؛ لتجعل لها فيهما الأقراط، بخلاف الصبي فلا يحلى بمثل ذلك، وما يستدام له). التحرير والتنوير (٢٥/ ١٨١).
(٢) فتاوى ابن باز (٦/ ٣٤٨).
(٣) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري، ص (٥٤).
(٤) أخرجه عبدالرزاق في التفسير (٢٧٥٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٦)، والطبري في تفسيره (٢٠/ ٥٦٤) من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد به، قال السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٣٧٠): (وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية -رضي الله عنه- أنه سئل عن الذهب للنساء؟ فقال: لا بأس به، يقول الله: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ}).

<<  <  ج: ص:  >  >>