للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين بمثله، و (لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم) (١).

- وهذه المصلحة ترجح على مفسدة تفويت ماليتهم، فـ (تفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب، ولهذا يحرق رحل الغال مع أنه فيه تفويت مال على أحد الغزاة) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن إطلاق جواز رد الاعتداء هنا مقيّد بألا يكون ذلك: بمحرم لعينه (٣)، وألا يتعدى ذلك إلى غير المعتدي (٤)، وألا يكون فيه خيانة (٥).

- وقد ختم الله الإذن في رد الاعتداء على من اعتدى بالأمر بالتقوى؛ لأن (النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا رُخّص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه، التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها) (٦).

- وأما التعليل بمصلحة إذلال الكفرة وأنها أعظم من مفسدة تفويت


(١) فتح ذي الجلال والإكرام (٥/ ٤٧٠)، وقال في شرحه لمسلم (٩/ ٤٧): (فإذا كان في هذا إغاظة للمشركين وسبب لذلّهم فلا بأس، وإلا فهو حرام).
(٢) فتح ذي الجلال والإكرام (٥/ ٤٧٠ - ٤٧١)،
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٤): (وإن قتله بما لا يحل لعينه، مثل إن لاط به فقتله، أو جرعه خمرا أو سحره، لم يقتل بمثله اتفاقاً).
(٤) قال ابن العربي في تفسيره (١/ ١٥٩): (وأما إن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه).
(٥) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٣٥٥): (قوله: «ولا تخن من خانك» فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله فيكون مخصصاً لعموم … قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}).
(٦) تفسير السعدي ص (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>