للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالية، فهذا مبني على علّة قتال الكفار، فإن كانت المقاتلة كما قال الجمهور فالنساء والصبيان ليسوا من أهل القتال (١)، وإن كانت الكفر كما في أحد قولي الشافعي فقد قالوا: (وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان؛ لكونهم مالاً مغنوماً) (٢).

- هذا تمهيد لفهم المالية وأنها على مقتضى قول الشافعية؛ لكنهم لايجوّزون قتل النساء والصبيان من باب المقابلة -فيما وقفت عليه-، ولو فُرض وجود هذا القول بناء على هذه العلة، فإن من شروط صحة العلة المستنبطة ألا تعود على النص بالإبطال (٣)؛ (إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط، لأنه فرع لهذا الحكم، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال) (٤).

- فـ (كلّ تعليل يتضمّن إبطال النّص باطل) (٥)، وكل مصلحة عارضت النص فهي مصلحة ملغاة.

- وقد صحّ في مسألتنا النهي عن قتل النساء والصبيان، وخُص من هذا النهي: التبييت، والغارة، والتترس بنص أو إجماع، وكل هذه


(١) في التجريد للقدوري (١٢/ ٦١٤٦): (قال حين رأى امرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل»، ونهى عن قتل النساء، فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل).
(٢) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٠١ - ١٠٢): (أبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل … وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه … وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم، إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالاً للمسلمين).
(٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ١٩٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>