للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذه أو شذوذ بعض مسائله:

- ابن بطال (ت ٤٤٩) بقوله في "باب فرض مواقيت الحج والعمرة": (وهذا الباب رد على عطاء والنخعي والحسن، فإنهم زعموا أنه لا شيء على من ترك الميقات ولم يُحْرم وهو يريد الحج والعمرة، وهذا شذوذ من القول) (١).

- والماوردي (ت ٤٥٠) بقوله: (وهو قول الجماعة إلا الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، فإنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب، ومن تركه فلا شيء عليه، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد) (٢).

- وابن عبدالبر (٤٦٣) بقوله: (في هذه المسألة أقاويل أيضاً غير هذه، أحدها: أنه لا شيء على من ترك الميقات، هذا قول عطاء والنخعي، وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه، فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له، هذا قول سعيد بن جبير، وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات وأهل منه بعمرة، روي هذا


(١) شرح صحيح البخاري (٤/ ١٩٢).
(٢) الحاوي الكبير (٤/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>