للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم قتل نساء وأطفال الكفار معاملة لهم بالمثل، إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق عليه: أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتولة، «فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان» (١)، وفي رواية أنه قال: «ما كانت هذه لتقاتل» (٢).

وجه الاستدلال:

أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والأطفال فيه تخصيص لعموم قتل الكفار، وقوله: «ماكانت هذه لتقاتل» (مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت) (٣)، وإذا لم تقاتل فلا تقصد بالقتل.

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بما ورد في حديث الصعب بن جثّامة -رضي الله عنه- قال: قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟، فقال: «هم منهم» (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).
(٢) أخرجها أحمد (٥٩٥٩) من طريق شريك، عن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر به، وشريك سيء الحفظ، والمحفوظ أن هذه الرواية جاءت من حديث رباح بن الربيع -رضي الله عنه- عند أحمد (١٥٩٩٢)، وأبوداود (٢٦٦٩)، وابن ماجه (٢٨٤٢) وغيرهم من طريق المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع به، قال البيهقي في معرفة السنن (١٣/ ٢٥١): (هذا إسناد لا بأس به).
(٣) فتح الباري (٦/ ١٤٨).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥) وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>