(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٣٩٩) عن عبد الله بن عمرو، قال: في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت: (فإنه لا يحل أكله لمسلم، ولا ليهودي ولا لنصراني). (٣) أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٤٠٠) عن أنس أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت؟ قال: (إن كان جامداً أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائباً استصبحوها). (٤) انظر: ماصح من آثار الصحابة لزكريا غلام (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، فقد ذكر الآثار التي ذكرتها، ولم يذكر لابن عباس -رضي الله عنه- رأياً فيها. (٥) انظر: روضة الناظر ص (١٦٦)، رفع الحاجب (٤/ ٥١٣) قال الزَّرْكشيُّ: (اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد). البحر المحيط (٤/ ٣٥٨). (٦) الرسالة ص (٥٩٧). (٧) وبذلك أفتى مالك وأحمد -رحمهما الله-، قال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر: (إن ذلك لا ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء منه، والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيئا يسيراً). البيان والتحصيل (١/ ٣٧)، وقال حرب: سألت أحمد، قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: (إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه، رجوت ألّا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني) المغني (١/ ٢٣).