للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الماء له قوة يدفع بها النجس عن غيره فعن نفسه أولى (١)، كما جاء في الحديث: «إنَّ الماءَ طَهُورٌ، لا يُنَجِّسُهُ شيء» (٢).

وأجيب عن ذلك:

بأنَّ مفهوم الحديث لا عموم له، و لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس؛ فإن الهواء ونحوه لا يتنجس وليس بماء (٣).

٤/ واستدلوا أيضاً: بأن هذا ما أفتى به الصحابة كابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بعدم التسليم، فإن ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- ليس بصريح في المائع (٤)، وماروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- لايصح عنه (٥).

- و على فرض التسليم، فقد صح عن جمع من الصحابة القول بتنجس السمن المائع بوقوع النجس فيه أو التفريق بين الجامد والمائع، منهم: عائشة (٦)،


(١) انظر: المجموع (١/ ١٢٦)، المغني (١/ ٢٣).
(٢) أخرجه أحمد (١١٢٥٧)، وأبوداود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦) وغيرهم من حديث أبي سعيد، وهو حديث بئر بضاعة، وقد صححه أحمد وابن معين وابن حزم، وأعله الدارقطني وابن القطان وغيرهما. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٢٥)
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٨).
(٤) وقد سبق بيان ذلك عند مناقشة الإجماع.
(٥) وقد سبق بيان ذلك عند مناقشة الإجماع.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٤٠١) عن عائشة: (إن كان جامداً فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكله).

<<  <  ج: ص:  >  >>