للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

الشنقيطي (ت ١٣٩٣) (١)، وابن باز (ت ١٤٢٠) (٢)، وابن عثيمين (١٤٢١) (٣)، واللجنة الدائمة (٤)، وغيرهم، وقد سبقهم إلى هذا القول من المتأخرين:

الصنعاني (ت ١١١٩) (٥)، والشوكاني (ت ١٢٥٠) (٦).


(١) قال في أضواء البيان (٤/ ٤٩٥): (أظهر القولين عندي دليلاً: أن من أراد دخول مكة -حرسها الله- لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً له).
(٢) قال في التحقيق والإيضاح ص (٢٢): (من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة، كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك)، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٤٤).
(٣) قال في الشرح الممتع (٧/ ٥٣): (إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة، فليس عليك إحرام)، وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢١/ ٢٨٧).
(٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى (١١/ ١٢٢).
(٥) انظر: سبل السلام (١/ ٦١٢).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>