(٢) هذا فيمن حج و اعتمر حجة الإسلام. انظر: المجموع (٧/ ١١)، قال في شرح مسلم (٨/ ٨٢): (من لا يريد حجاً ولاعمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا)، وقال الروياني في بحر المذهب (٣/ ٥٧١) عن الشافعي: (قال في مواضع: يجب الإحرام، وهو الأشهر … وأومأ في بعض كتبه إلى أن الإحرام استحباب)، بل قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٢٤١): (والقول الثاني: وهو الصحيح قاله في الأم ومختصر الحج، أن الإحرام لدخولها واجب). (٣) قال في الفروع (٥/ ٣٠٩): (وهي أظهر؛ للخبر)، وانظر: الإنصاف (٣/ ٤٢٧)، وفي شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٤٠): (الرواية الأخرى: أنه مستحب وترك الإحرام مكروه)، ورواية الوجوب عبّر عنها الزركشي في شرح مختصر الخرقي (٣/ ٦٨) بأنها: (أنصهما، وهو اختيار جمهور الأصحاب)، ويلاحظ النص على كراهة الترك عند من لايوجبه من الشافعية والحنابلة قال ابن قاسم في حاشية الروض (٣/ ٥٤٠): (ومن قال بجوازه … كره تركه). (٤) قال في صحيحه (٣/ ١٧): (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم). (٥) انظر: المحلى (٥/ ٣٠٧). (٦) قال في زاد المعاد (٣/ ٣٧٧): (وهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معلوم في المجاهد، ومريد النسك، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، أو أجمعت عليه الأمة).