للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منها تحكم فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم) (١).

- وعلى فرض التسليم بجواز الجمع في الحضر فإن الجمع المنقول لم يكن إلا مرة واحدة، وهو محمول إما على المطر وإما على الجمع الصوري:

- أما المطر فهذا رأي لبعض رواته كأبي الشعثاء فإنه لما قيل له: لعله كان في ليلة مطيرة؟ قال: (عسى)، والإمام مالك حين قال: (أُرى ذلك كان في مطر)، (وهذا هو الذي حمله عليه أيوب السختياني … ومن ذهب إلى هذا المسلك فإنه يطعن في رواية من روى: «من غير خوف ولا مطر» كما قاله البزار وابن عبد البر وغيرهما) (٢).

- وأما ا الجمع الصوري أو (الجمع المجازي) (٣) فهذا رأيٌ لبعض رواته كأبي الشعثاء أيضاً وعمرو بن دينار حين قال: (قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وعجل العشاء، وأخر المغرب، قال: وأنا أظنه)، والرواي أدرى بما روى فهو (على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه هو وعمرو بن دينار، وموضعهما من الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك الفعل يسمى جمعاً في اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في


(١) سبل السلام (١/ ٣٩٣).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٦٧).
(٣) سماه النووي بذلك في المجموع (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>