للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول ولا سنة يتبعها، وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه … والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا) (١).

٨. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة: عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه) (٢).

٩. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (وقال جماعة من أهل العلم إن الشافعي - رحمه الله - خالف الإجماع في هذه المسألة وليس له سلف يقتدى به، منهم: ابن المنذر ومحمد بن جرير الطبري والطحاوي) (٣).

١٠. وقال العيني (٨٥٥): (وقالت جماعة من أهل العلم: إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة؛ وليس له سلف يقتدي به؛ منهم: ابن المنذر، وابن جرير الطبري، والطحاوي) (٤).

ونوقش الاستدلال بالإجماع (٥):

- بـ (أن الشافعي-رحمه الله- لقوله بوجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في


(١) الشفا (٢/ ٦٢ - ٦٣).
(٢) تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٦).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٠٨).
(٤) شرح أبي داود للعيني (٤/ ٢٤٧)، بعض النقول يظهر فيها التوافق، فأنقلها عن كل من ذكرها مالم يعزها إلى غيره فأكتفي بالنقل عن الأصل وأشير أحياناً إلى الناقل أيضاً إن كان فيه فائدة، كنقولات ابن القطان التي تبين أن المنقول مما يصح أن يدخل في الإجماع، ولا يلزم من ذلك ألا يُستدرك على هذا الإجماع.
(٥) قال القسطلاني في المواهب اللدنية (٢/ ٦٥٥): (وقد انتصر جماعة كثيرة من العلماء الأعلام للشافعي، كالحافظ عماد الدين ابن كثير، والعلامة ابن القيم، وشيخ الإسلام والحافظ أبى الفضل بن حجر، وتلميذه شيخنا الحافظ، والعلامة أبي أمامة بن النقاش وغيرهم ممن يطول عدهم)، وقال السفاريني في كشف اللثام (٢/ ٦٠٤): (وانتصر الإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصارًا بليغًا، ورد على المشنع، ولا سيما على القاضي عياض ردًا ذريعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>