للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة سلف وخلف … فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً) (١).

- (فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم) (٢)، فمن الصحابة: ابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبدالله، وابن عمر -رضي الله عنهم- (٣).

- (ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً) (٤).

- وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن المواز المالكي (٥)، (فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم -رضي الله عنهم- (٦).

- وعلى فرض تفرّد الشافعي فـ (يا حبذا ذلك التفرد) (٧)، و (الشافعى قدوة يقتدى به، والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له فيه إلى غيره) (٨).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- أما ابن مسعود -رضي الله عنه- فإن الصحيح عنه عدم وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، وقد سبق بيان ذلك عنه وعن أصحابه، وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم: (عبد الله بن مسعود فإنه كان


(١) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠).
(٢) جلاء الأفهام ص (٣٣٠).
(٣) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) جلاء الأفهام ص (٣٣٣).
(٧) شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٤٥).
(٨) المواهب اللدنية (٢/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>