للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول.

٣/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن حزم (ت ٤٥٦) بقوله: (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل) (١). والفاسد من الألفاظ المرادفة للشاذ (٢).

- و ابن رشد بقوله: (اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلاف شاذ)، نقل ذلك الشيخ عبدالرحمن القاسم في حاشية الروض (٣)، ولم أجد هذا النص عند ابن رشد الجد، ولا الحفيد، لكنني وجدت معناه عند الجد (ت ٥٢٠) حيث يقول: (فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة … إلا ما ذهب إليه ابن لبابة في أن نجاستها مختلف فيه … وقوله خطأ صراح، بل لا


(١) رسائل ابن حزم (٣/ ٢١٠).
(٢) قال الجويني: (فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى حاصل موجود فعلى معنى سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد … كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكون كأنه لم يوجد). الكافية في الجدل ص (٤٤).
(٣) (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>