للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

لم أقف على قائل بهذا الرأي من المعاصرين إلا شيخنا:

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (ت ١٤٣٠) (١) - رحمه الله -.

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

مخالفة الإجماع المحكي على جواز المسح على الخفين ولو لغير حاجة، وسيأتي مناقشته في المطلب الرابع.


(١) قال في فتوى له منشورة في موقعه الرسمي: (اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب فإنه يمسح عليها … ثم متى استغنى عنها وزالت الحاجة أو خفّت شرع نزعها وغسل القدمين)، وقال في فتوى رقم (٨٢٠٣) في موقعه: (يجوز إذا لبس الخف للحاجة أن يمسح عليه)، وقال في شرحه لمنهج السالكين (١/ ٨٨) في المسح على الشراب: (يحوز المسح عليها بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة، وتحصل بها التدفئة؛ لأن القصد من لبسها تدفئة القدم)، وعلّقت معه عام (١٤٢٤) هـ عند شرحه لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي عند قول الناظم: (وكل حكم دائر مع علته ** وهي التي قد أوجبت لشرعته)، قال شيخنا: (العلة في المسح على الخفين: الحاجة إلى التدفئة، فمن قال: أمسح لكيلا أغسلها، فنقول: ليس لك ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>