(٢) قال القرافي في الذخيرة (٣/ ٧٧): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية)، وهذه القاعدة الكلام عنها قليل في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات في كلام بعض العلماء عند تعارض الأدلة، فيقدمون الدليل الذي سيق لمعنى مقصود على الدليل الذي لم يسق لذلك المعنى، كتقديم الجمهور دليل تحريم صيد المدينة، على حديث: «-يا أباعمير- ما فعل النُّغير» خلافاً للحنفية، قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٥٦): (فلا تُرد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير). وانظر: الفروق للقرافي (٣/ ١٦٠)، "الاستدلال بالدليل في غير ماسيق له"، للدكتور: عبدالرحمن الشعلان، مجلة الجمعية الفقهية (العدد ٤، ص ١٧). (٣) وإعمال الكلام أولى من إهماله من القواعد الظاهرة، وهي أقوى من قاعدة السياق. (٤) مراتب الإجماع ص (١٥٧) ولم يتعقبه ابن تيمية.