للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما السياق؛ فهو وإن كان للغسل إلا أنه نصَّ على الختان (١)، وهذا في أقل أحواله يدل على الجواز، ثم إن حديث الفطرة سيق لبيان مشروعية الختان.

- ثم إن قاعدة: الدليل إذا سيق لمعنى فلايستدل به في غيره (٢)؛ ليست مطلقة وإلا لأبطلنا بذلك دلالة الإشارة وماهو أظهر منها، و دلالة السياق إنما يحسن الاستدلال بها عند التعارض مع نص آخر هو أخص في المسألة، و هنا لا يوجد نص يعارض به مشروعية ختان الإناث، و يهمل بعض كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣) من أجله، كيف والدليل الآخر «خمس من الفطرة» يؤيد دلالة «الختانان» المذكورة ولا يعارضها؟!

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على مشروعية ختان الإناث، وجوازه غير واحدٍ من العلماء:

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء) (٤).


(١) ويلزم من نصه عليه = جوازه؛ ولازم الحق حق.
(٢) قال القرافي في الذخيرة (٣/ ٧٧): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية)، وهذه القاعدة الكلام عنها قليل في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات في كلام بعض العلماء عند تعارض الأدلة، فيقدمون الدليل الذي سيق لمعنى مقصود على الدليل الذي لم يسق لذلك المعنى، كتقديم الجمهور دليل تحريم صيد المدينة، على حديث: «-يا أباعمير- ما فعل النُّغير» خلافاً للحنفية، قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٥٦): (فلا تُرد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير). وانظر: الفروق للقرافي (٣/ ١٦٠)، "الاستدلال بالدليل في غير ماسيق له"، للدكتور: عبدالرحمن الشعلان، مجلة الجمعية الفقهية (العدد ٤، ص ١٧).
(٣) وإعمال الكلام أولى من إهماله من القواعد الظاهرة، وهي أقوى من قاعدة السياق.
(٤) مراتب الإجماع ص (١٥٧) ولم يتعقبه ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>