للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ويؤيده كذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الصلاة طول القنوت» (١)، (يعني: طول القيام لا خلاف نعلمه عند أحد في ذلك) قاله ابن عبدالبر (٢)، وهذا يلزم منه طول الركوع والسجود حتى تكون على السنة معتدلة وقريبة من السواء؛ ولذلك قال ابن تيمية: (فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت … فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} (٣) فسماه قانتاً في حال سجوده، كما سماه قانتاً في حال قيامه) (٤).

٢/ ومن أدلتهم: أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (٥).

وجه الاستدلال:

- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحد له صلاة الليل بعدد، والليل يسع كثير الركعات وقليلها، والذي يجهل كيفية صلاة الليل فجهله بعددها أولى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٦).


(١) أخرجه مسلم (٧٥٦) من حديث أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه-، قال المازري في المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٥٣): (للقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة).
(٢) الاستذكار (٢/ ١٨٠)، وقال النووي في شرح مسلم (٦/ ٣٥): (المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت).
(٣) من الآية (٩) من سورة الزُّمَر.
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٧٣)، وقال في موضع آخر من الفتاوى (٢٣/ ٧٠): (وقدم السجود على القيام).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-.
(٦) الشرح الممتع (٤/ ٥٣)، "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص (٢٠)، "حكم التراويح" للهاشم ص (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>