للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم بناء الكنائس في بلاد المسلمين:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصلح قبلتان في أرض»، وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (١).

وجه الاستدلال:

أن إنشاء الكنيسة فيه إحداث لقبلة في بلد مسلم مع قبلة المسلمين، والنفي في الحديث يراد به النهي وهو أبلغ في المراد.

ونوقش الاستدلال بالحديث:

بأن الحديث لا يصح موصولاً، قال السبكي: (وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده) (٢).


(١) أخرجه أحمد (١٩٤٩)، وأبوداود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣)، وغيرهم ومداره عند جميعهم على قابوس وقد اختُلف فيه والجمهور على ضعفه، قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٩): (مرة وثقه ابن معين ومرة ضعفه، وضعفه غيره، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه) انتهى، والظاهر أنه يعتبر به، (وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله) كما قال السبكي في فتاويه (٢/ ٣٧٤)، قال الترمذي: (حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً)، وقال ابن تيمية: (إسناد جيد)، ويقصد الموصول، كما في الفتاوى (٢٨/ ٦٣٥).
(٢) فتاوى السبكي (٢/ ٣٧٥)، وانظر: "فقه الجهاد" (١/ ١٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>