(٢) تهذيب اللغة (١٠/ ١١٤)، لسان العرب (٥/ ١٤٨). (٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٩). (٤) التوقيف على مهمات التعاريف ص (٢٨٢). (٥) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٩). (٦) في الإقناع لابن القطان (١/ ٢٣٦): (ولا أعلم عالماً أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم)، ونقله ابن القطان من "الإيجاز" وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة الفاروق، ورجح محقق طبعة دار القلم أ. د. فاروق حمادة أن الإيجاز لمحمد بن داود الظاهري، قلت: وقد قال بالتخيير مالك مع تفضيل الإطعام، والتخيير رواية عن أحمد مقابلة للصحيح من المذهب. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٤١)، التاج والإكليل (٣/ ٣٦٣)، المغني (٣/ ١٤٠)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٢٢). (٧) ولها علاقة بمسألة سابقة وهي: (إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها) كما في كتاب الصلاة المبحث الثامن.