للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

الكفّارة لغة: أصلها (يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية) (١)، (والكفّارات سميت كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب أي تسترها) (٢)، (وهي فعّالة للمبالغة) (٣).

والكفارة في الاصطلاح: (ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع، وزجراً عن مثله) (٤)، (وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحوها) (٥).

ومن وجب عليه صيام رمضان ثم تعمّد الفطر بالجماع فكفارته: عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، على الترتيب عند الجمهور (٦)، وهل يجب عليه قضاء صيام اليوم الذي أفسده مع الكفارة؟ هذه هي مسألتنا (٧).


(١) مقاييس اللغة (٥/ ١٩١).
(٢) تهذيب اللغة (١٠/ ١١٤)، لسان العرب (٥/ ١٤٨).
(٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٩).
(٤) التوقيف على مهمات التعاريف ص (٢٨٢).
(٥) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٩).
(٦) في الإقناع لابن القطان (١/ ٢٣٦): (ولا أعلم عالماً أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم)، ونقله ابن القطان من "الإيجاز" وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة الفاروق، ورجح محقق طبعة دار القلم أ. د. فاروق حمادة أن الإيجاز لمحمد بن داود الظاهري، قلت: وقد قال بالتخيير مالك مع تفضيل الإطعام، والتخيير رواية عن أحمد مقابلة للصحيح من المذهب. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٤١)، التاج والإكليل (٣/ ٣٦٣)، المغني (٣/ ١٤٠)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٢٢).
(٧) ولها علاقة بمسألة سابقة وهي: (إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها) كما في كتاب الصلاة المبحث الثامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>