للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب الْجُمَّل، إنّ هذا لبعيد عن النبلاء، فكيف عن العلماء؟) (١).

- وأبعد من الجمع السابق، الجمع المعاصر الذي جعل الأصل المذكور في الحديث -من إكمال العدة عند عدم الرؤية- حالة خاصة بعدم وجود من يعرف الحساب، فجعل العزيمة المأمور بها: رخصة عند الضرورة!

- و (الاختلاف في اللفظ لا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد المخارج وتعذر الجمع، كما عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول … كما أن من طريقتهم التي لا اختلاف فيها بينهم حمل المجمل على المفسر، فمثلاً لفظ: «فاقدروا له»، يفسره لفظ «فأتموا العدة ثلاثين» إذ ليس بين المجمل والمفسر تعارض) (٢).

- (فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا لائح) (٣).

- وأيّاً ماكان فإن الاحتمال في اللفظ يرفعه إطباق العلماء على أحد معانيه، فالإجماع على معنى من المعاني يرفع دلالة المجمل من الظن إلى القطع، وهو ما سيظهر في الآتي.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. ابن المنذر (ت ٣١٩): (فقال في "الإشراف": صوم يوم الثلاثين من


(١) عارضة الأحوذي (٣/ ٢٠٨).
(٢) فقه النوازل (٢/ ٢١٠).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٧)، يعني مذهب الجمهور في أن معنى التقدير هنا هو إكمال عدة شعبان ثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>