(٢) قال كما في فتاويه ص (٢٤١ - ٢٤٢): (المحاذاة كما فهمتها من بضع سنوات، وأذكرها كل سنة في موسم الحج في الرائي والإذاعة، وأقول لمن يستمع إلي من العلماء: إذا كنت مخطئاً فبينوا خطئي بالدليل، وأنا أعلن الرجوع عنه … هي أن هي أن يخترق الحاج الخط الموصل بين ميقاتين من المواقيت متوجهاً إلى مكة. هذه هي المحاذاة). (٣) قال في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص (٣١١): (فهم عمر -رضي الله عنه- أن هذه الأماكن -المواقيت- التي حدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليست مقصورة بأعيانها، وإنما هي حدود منطقة الإحرام، فإذا ماحددت منطقة الإحرام جاز للحاج أن يحرم من أية نقطة على حدودها، وحدود منطقة الإحرام بينها الشكل المرفق … )، ثم وضع خريطة ووصل بين المواقيت. (٤) قال في رسالته "أدلة إثبات أن جدة ميقات" ص (١٥): (يطلق على المكان أنه يحاذي مكاناً آخر، إذا تحقق فيه إحدى الحالات الثلاثة: الأولى: أن يكون الموضع واقعاً بين مكانين وعلى خطٍ واحدٍ … وهذا أمر مسلم به عند العقلاء وهو مقتضى اللغة، لايحتاج إلى بسط الأدلة عليه)، وقال ص (٢٠): (المحاذاة إنما تعني: اختراق محيط المواقيت، أي: المرور بين ميقاتين، وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء)، وقال ص (٢١): (يمكن أن نخلص إلى القاعدة التالية: كل البقع التي بين ميقاتين هي بقع محاذية، وبالتالي هي مواقيت إضافية، وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة: عبيد الله المباركفوري) انتهى، ولم يذكر غير المباركفوري.