للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

هذا المبحث له ارتباط بالمبحث السابق، إلا إن هذا المبحث مختص بوضع اليدين على بعضهما بعد الركوع في حال القيام، وما سبق يمكن تخصيصه عند بعضهم بما قبل الركوع، وهو القيام في حال القراءة.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

٥. أجمع العلماء على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا رواية عن مالك بالسدل، وأرسل بعض السلف أيديهم في الصلاة (١).

٦. واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (٢).

٧. قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتابعين، ومن بعدهم (٣)، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة) (٤)، ولم يفرق بين ما قبل الركوع ومابعده، ورأى بعض المعاصرين أن وضع اليدين على بعضهما بعد الركوع بدعة ضلالة، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٩)، فقد نقل الإجماع مع الاستثناء، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٤٧) فقد نقل الإجماع دون اسثناء حين قال: (وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى)، وسبق تحرير ذلك في المبحث السابق.
(٢) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٢٩١): (والاتفاق على أنه ليس بواجب).
(٣) جعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (٢/ ٢١١) هذه الصيغة من صيغ الإجماع كما سبق.
(٤) جامع الترمذي (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>