(٢) هذا هو القدر المشترك، فقد صحت روايات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة، وبعضها مطلقة غير محددة ولا مقيدة، ولم ينكر على ذلك منهم أحد؛ فكان إجماعاً على عدم التحريم، وقد حكاه جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- عن الصحابة بما يحتمل الرفع و الإجماع، كما في سنن أبي داود (٤٢٠١) بسند حسن كما ذكر ابن حجر في الفتح قال: (كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة)، والسبال يطلق على الشارب، أو طرفيه، وقد يطلق على مقدم اللحية النازل منها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٣): (وعلى كونه بمعنى ما على الشارب من الشعر ورد الحديث: «قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب»، وعلى كونه بمعنى اللحية ورد قول جابر: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة» انتهى، وروى الأخذ من اللحية أيضاً عطاء بن أبي رباح عمن لقيه من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٢) بسند صحيح قال: (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)، وحكاه أيضاً إبراهيم النخعي عمن لقيه من التابعين، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٤٩٠) بسند صحيح قال: (كانوا يطيبون لحاهم، ويأخذون من عوارضها)، وأطبق الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم التحريم، بل بعضهم يستحبه، وسيأتي شيء من التفصيل لذلك في المبحث العاشر بإذن الله.