للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على مشروعية الأخذ من الشارب (١).

٢. واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وخاصة في النسك (٢).


(١) قال النووي في المجموع (١/ ٢٨٧): (وأما قص الشارب؛ فمتفق على أنه سنة)، وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦): (قص الشارب، وهو مُجمَعٌ على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه)، قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (١٥٧): (واتفَقوا أن قصّ الشَّارب، وقطع الأظفار، وحلق العَانَة، ونتف الإبط، حسن)، وهو يحكي القدر المشترك ولا ينفي الوجوب، ولذلك قال في المحلى (١/ ٤٢٣): (وأما قص الشارب؛ ففرض)، وبوّب أبوعوانة في مستخرجه: (بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه، من ذلك إيجاب جز الشوارب وإحفائه … )، قال ابن القيم في تحفة المودود ص (١٧٧): (وأما قص الشارب؛ فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين القول به؛ لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يأخذ شاربه فليس منا»، وقال ابن عبد البر، كما في التمهيد (٢١/ ٦٣): (وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه أو حلقه)، والظاهر أن ابن عبدالبر لا يخفى عليه أن جمهور الفقهاء لايوجبون ذلك، فلعله أراد بقوله: (لابد) تأكيد الاستحباب، أو أن مراده أن خلاف الفقهاء لابد ألا يخرج عن استحباب القص أو الحلق؛ ولذلك لم يختلفوا في الاستحباب إنما اختلفوا في صفة الأخذ: هل يكون بالقص أم الحلق؟ وأكثر الأحاديث فيها القص، وهي مفسرة لما ورد من الإحفاء والجز، واختلفوا في السبالين في جانبي الشارب: هل يستحب قصهما أم لا؟. انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٣٤٦).
(٢) هذا هو القدر المشترك، فقد صحت روايات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة، وبعضها مطلقة غير محددة ولا مقيدة، ولم ينكر على ذلك منهم أحد؛ فكان إجماعاً على عدم التحريم، وقد حكاه جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- عن الصحابة بما يحتمل الرفع و الإجماع، كما في سنن أبي داود (٤٢٠١) بسند حسن كما ذكر ابن حجر في الفتح قال: (كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة)، والسبال يطلق على الشارب، أو طرفيه، وقد يطلق على مقدم اللحية النازل منها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٣): (وعلى كونه بمعنى ما على الشارب من الشعر ورد الحديث: «قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب»، وعلى كونه بمعنى اللحية ورد قول جابر: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة» انتهى، وروى الأخذ من اللحية أيضاً عطاء بن أبي رباح عمن لقيه من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٢) بسند صحيح قال: (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)، وحكاه أيضاً إبراهيم النخعي عمن لقيه من التابعين، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٤٩٠) بسند صحيح قال: (كانوا يطيبون لحاهم، ويأخذون من عوارضها)، وأطبق الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم التحريم، بل بعضهم يستحبه، وسيأتي شيء من التفصيل لذلك في المبحث العاشر بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>