للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

أحمد شاكر (١٣٧٧) (١)، وابن باز (ت ١٤٢٠) (٢)، و الألباني (ت ١٤٢٠) (٣)، وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (٤).

وقد سبقهم إلى هذا القول من المتأخرين: الصنعاني (٥) (ت ١١٨٢).


(١) انظر: تعليقه على الروضة الندية المطبوع مع التعليقات الرضية للألباني (١/ ٢٧٢).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢٩/ ٣٠٠)، ويرى الشيخ أن القول بوجوبها أقوى من القول بركنيتها، وقال عن القول بالسنية بأنه: (أضعف الأقوال)، ثم قال: (واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الواجب منها الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه ولا يترك منها شيئا).
(٣) انظر: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٥٨)، ويرى الشيخ وجوبها ووجوب الاستعاذة بالله من أربع.
(٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٧/ ١٣).
(٥) انظر: سبل السلام (١/ ٢٨٨) وهو يرى وجوب الصلاة على الآل أيضاً، وقال: (وكذلك بقية الحديث من قوله «كما صليت» إلى آخره يجب؛ إذ هو من الكيفية المأمور بها، ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك)، والقول بوجوب الصلاة على الآل وجه شاذ عند الشافعية كما ذكر النووي في شرح مسلم (٤/ ١٢٤)، وهو خلاف نص الشافعي، وقال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٦٦): (وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى التربجي، ونقل البيهقي في الشعب عن أبي إسحاق المروزي -وهو من كبار الشافعية- قال: أنا أعتقد وجوبها، قال البيهقي: وفي الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال) انتهى، والتُّربجي من علماء الشافعية، قال ابن الملقن في العقد المذهب عنه ص (٢٠٨): (من قدماء أصحابنا … وهو القائل بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير).

<<  <  ج: ص:  >  >>