(٢) في تفسيره (١٤/ ٢٣٣)، وسبقه إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣٩)، وحمله بعضهم على ابتداء الصلاة على النببي -صلى الله عليه وسلم-، بخلاف ما وجد سببه فقد يتجدد الوجوب بوجوده. انظر: مراقي الفلاح ص (١٠١)، ولذلك فإن ابن العربي وهو ينقل عدم الخلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة=يذهب إلى فرضية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة. (٣) انظر: الأذكار ص (٦٧)، تفسير ابن كثير (٦/ ٤٧١)، والقول بالاستحباب هنا قول عند الشافعية، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (٣٦٠): (ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه). (٤) انظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٥٤)، جلاء الأفهام ص (٣٢٧). (٥) قال في الأم (١/ ١٤٠): (ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتشهد فعليه الإعادة، حتى يجمعهما جميعاً). (٦) الشفا (٢/ ٦٣)، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (٣٣٣): (فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي إلا من محاسن مذهبه). (٧) فتح الباري (١١/ ١٦٤).