للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و أقل ما يحصل به الإجزاء مرة (١)، قال القرطبي: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة) (٢).

٤. ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة (٣).

٥. ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الأخير وهذا إجماع (٤)، وعامة العلماء على عدم الوجوب وحكي إجماعاً، وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه (٥)، (وقد شنّع الناس عليه هذه المسألة جداً) (٦)، و (أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ) (٧)، وقد تبعه على ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المعاصرين، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) قال السخاوي في القول البديع ص (٢٤) وهو يعدد الأقوال في حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ثانيها: إنها واجبة في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة وادعى بعض المالكية الإجماع عليها) انتهى.
(٢) في تفسيره (١٤/ ٢٣٣)، وسبقه إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣٩)، وحمله بعضهم على ابتداء الصلاة على النببي -صلى الله عليه وسلم-، بخلاف ما وجد سببه فقد يتجدد الوجوب بوجوده. انظر: مراقي الفلاح ص (١٠١)، ولذلك فإن ابن العربي وهو ينقل عدم الخلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة=يذهب إلى فرضية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة.
(٣) انظر: الأذكار ص (٦٧)، تفسير ابن كثير (٦/ ٤٧١)، والقول بالاستحباب هنا قول عند الشافعية، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (٣٦٠): (ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه).
(٤) انظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٥٤)، جلاء الأفهام ص (٣٢٧).
(٥) قال في الأم (١/ ١٤٠): (ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتشهد فعليه الإعادة، حتى يجمعهما جميعاً).
(٦) الشفا (٢/ ٦٣)، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (٣٣٣): (فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي إلا من محاسن مذهبه).
(٧) فتح الباري (١١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>