للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (١)، وغيره (٢).


(١) قال في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام (٥/ ٤٧٠): (لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية، لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وأهانتهم، ولعموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ})، وقال في شرحه لمسلم (٩/ ٤٧): (فإن قال قائل: إذا قصد الكفار قتل أبناء المسلمين ونسائهم، فهل يُعاملون بالمثل؟ فالجواب: يُنظر إلى المصلحة؛ لأنه سبق أن هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملُّك هؤلاء، فينظر للمصلحة، فإذا كان في هذا إغاظة للمشركين وسبب لذلّهم فلا بأس، وإلا فهو حرام).
(٢) جاء في موقع الإسلام أون لاين بعنوان "قتل المدنيين الإسرائليين: رؤية فقهية": (الأصل أنه يحرم قتل المدنيين، وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات: … الرابعة: أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين، فتكون المعاملة بالمثل)، وختمت الفتوى بقولهم: (مجموعة مفتين) ولم يتبيّن لي من هم، وينظر الرابط:
https:// archive.islamonline.net/- p=٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>