للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً) (١).

- وقال صاحب عون المعبود (٢)، عن قول الشوكاني: (هذا قول باطل، والصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبل السلام) (٣).

- وابن باز (ت ١٤١٨) بقوله: (سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضاً خطأ ظاهر) (٤).

- واللجنة الدائمة بقولهم: (القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل) (٥).


(١) بداية المجتهد (١/ ٢٣٠).
(٢) إما لأبي الطيب شمس الحق (ت ١٣٢٩) كما هو مشهور، أو لأخيه محمد أشرف، أو لهما معاً، أو معهما غيرهما كما قال د. تقي الدين الهلالي (ت ١٤٠٧) في كتابه "الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة" ص (١٣٦ - ١٣٧): (كانت عندي نسخةٌ من عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: جماعةٍ من علماء أهل الحديث منهم شيخُنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري كما أخبرني هو -رحِمه اللهُ- بذلك، ولا تصحّ نسبتهُ إلى شخصٍ واحدٍ، وإن كان الشيخُ شمسُ الحق العظيم آبادي هو الذي كان ينفق على أولئك الجماعة زمان تأليفه، ويشاركهم في العمل) انتهى. وعبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أو المباركبوري هو صاحب تحفة الاحوذي (ت ١٣٥٣).
(٣) عون المعبود (٣/ ٢٨٨)، وقول الصنعاني عدم سقوط الظهر كما في التحبير (٦/ ٦٥)، وسبل السلام (١/ ٤٠٩).
(٤) فتاوى ابن باز (١٥/ ٢٣١).
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>