(٢) قال في كتابه الفتاوى ص (١١٨): (الحقن كلها لاتفطر … فالحقنة الشرجية … لا تفطر). (٣) جاء في "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" ص (١٨٢): (ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟ الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). وهذه الفتوى مع أهميتها غير موجودة في فتاوي الشيخ فينبغي أن يستدرك مثل ذلك. (٤) انظر: فقه السنة (١/ ٤٦١ - ٤٦٤)، ولم يستدرك الألباني عليه ذلك في تمام المنة فالظاهر أنه موافق له. (٥) له في المسألة رأيان، الأول: عدم الفطر بها مطلقاً، قال في الشرح الممتع (٦/ ٣٦٩): (الحقنة لا تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين)، والثاني: الفطر بالمغذية دون غيرها، قال في مجموع فتاويه (١٩/ ٢٠٤): (الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك … والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً).