للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

- القول بعدم التفطير بالحقنة هو الأكثر في المعاصرين، وأبرز من قال به:

محمد رشيد رضا (١٣٥٤) (١)، ومحمود شلتوت (ت ١٣٨٣) (٢)، وابن باز (ت ١٤٢٠) (٣)، وسيد سابق (ت ١٤٢٠) (٤)، وابن عثيمين (ت ١٤٢١) (٥)، وكلام


(١) قال في مجلة المنار (٣٤/ ٧٥٧): (أعمال الحقن بأنواعها والمضمضة بالماء والدواء لا تفطر الصائم)، لكنه قال في تعليقه على رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية كما في مجلته المنار (٣١/ ٥٩٣): (يوجد في هذا الزمان حقن آخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها، فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم)، فإما أن يكون أرد بالحقن في النقل الأول الإبر في الجسد دون الحقنة الشرجية، أو أن النقل الثاني رأي آخر له.
(٢) قال في كتابه الفتاوى ص (١١٨): (الحقن كلها لاتفطر … فالحقنة الشرجية … لا تفطر).
(٣) جاء في "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" ص (١٨٢): (ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟ الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). وهذه الفتوى مع أهميتها غير موجودة في فتاوي الشيخ فينبغي أن يستدرك مثل ذلك.
(٤) انظر: فقه السنة (١/ ٤٦١ - ٤٦٤)، ولم يستدرك الألباني عليه ذلك في تمام المنة فالظاهر أنه موافق له.
(٥) له في المسألة رأيان، الأول: عدم الفطر بها مطلقاً، قال في الشرح الممتع (٦/ ٣٦٩): (الحقنة لا تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين)، والثاني: الفطر بالمغذية دون غيرها، قال في مجموع فتاويه (١٩/ ٢٠٤): (الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك … والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>