للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولايلزم من وجوب غسل اليدين فساد الماء وإراقته، وإسناد هذا الأثر صحيح، وأشعث الحمراني أثبت من هشام بن حسان في الحسن، يقول عرعرة بن البرند الشامي: سألت عباد بن منصور، قلت: -يا أبا سلمة- تعرف الأشعث مولى آل حمران؟ قال: نعم، قلت: كان يقاعد الحسن؟ قال: نعم كثيراً، قلت: هشام بن حسان القردوسي؟ قال: ما رأيت عنده قط، قال عرعرة: فأخبرت بذاك جرير بن حازم بعد موت عباد، فقال لي جرير: قاعدت الحسن سبع سنين، ما رأيت هشاما عنده قط (١).

- وأما مانُسب لأحمد؛ فهو واضح، وهو الأصح والأظهر عنه (٢)، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: أما بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه قال لا يدري أين باتت يده فالمبيت إنما هو بالليل (٣).

- قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: وهو بالنهار أيضاً لا يدري أين كانت يده. فقال: نعم، ولكن الحديث في المبيت بالليل، فأما بالنهار؛ فلا بأس به. قيل لأبي عبد الله: فما يصنع بذلك الماء؟ فقال:


(١) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٣٤)، وانظر: طبقات المدلسين ص (٤٧).
(٢) انظر: المغني (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ١٣٠)، طبقات الحنابلة (٢/ ٧٧)، و عنه: إنه مستحب لاواجب وهو اختيار الخرقي وجماعة، قال المجد: وهو الصحيح، واختاره الموفق والشارح. كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (١/ ٦٤).
(٣) الإمام أحمد يخص الوجوب بالليل؛ لأن البيتوتة المذكورة في حديث الباب مختصة بالليل، وجمهور العلماء وإن كانوا لايوجبون ذلك بل يستحبونه إلا أنهم يجعلون الحديث في نوم الليل والنهار قال العراقي: (هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب). طرح التثريب (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>