للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمة: (باب كراهة معارضة خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه … ).

- وأما مانُسب للحسن؛ فيمكن معرفته بمارواه ابن أبي شيبة (١) قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال: (إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه) وهذا لايدل على الوجوب، وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن كلام، وإن كان هشام من أثبت الناس في ابن سيرين، قال أبوداود: (إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب [بن مسلم]) (٢).

- وهناك ماهو أصح من هذا وأصرح، وهو مارواه الأثرم (٣) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي [معاذ بن معاذ] حدثنا الأشعث [بن عبدالملك الحمراني] قال: (وكان الحسن يقول: من استيقظ من نومه فغمس يده في إنائه قبل أن يغسلها ثلاثاً =أهراق ذلك الماء، فإن توضأ به أو اغتسل فهو كمن لم يتوضأ، يعيد الوضوء والصلاة إن كان صلى … الخ)، وهذه الرواية أصرح في تجلية مذهب الحسن، وهو وجوب غسل اليدين للمستيقظ من النوم؛ فيلزم من إراقة الماء وفساده وجوب غسل اليد قبل غمسها،


(١) المصنف (٨٩٣).
(٢) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ص (٢٨٤)، وانظر: تقريب التهذيب ص (٥٧٢).
(٣) سنن الأثرم (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>