للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن (من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإِفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم» (١).

- (فدل ذلك على وجوب صيام السبت -لزوماً- لمن صام يوم الجمعة -جهلاً أو نسياناً-، إذ لا خيرة في الانتهاء عما نهينا عنه) (٢).

- ثم إن حديث جويرية لم يسق لبيان حكم صوم يوم السبت استقلالاً وإنما جاء ذكره تبعاً، بخلاف حديث النهي عن صوم السبت (فسيق لبيان حكم صوم السبت استقلالاً بصيغة قوية متينة لا تحتمل اللبس) (٣).

ويمكن الجواب عن المناقشة بأمور:

- أن صيام السبت مع الجمعة ليس بواجب وهذا هو قول الأئمة الأربعة (٤)، قال الأثرم: (وجه أحاديث النهي عن تفرد صوم يوم


(١) السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٣).
(٢) زهر الروض لعلي الحلبي ص (٦٨).
(٣) المرجع السابق ص (٧١).
(٤) في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٠٧): (قال أبو حنيفة: لا أرى بصيام يوم الجمعة بأساً، فان تحراه رجل وصامه تطوعاً مفرداً فلا بأس به)، وقال مالك في الموطأ (١/ ٣١١): (لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه)، و (مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن معنى نهي الصوم فيه: أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكان من أضعفه الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروهاً، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه، قد داوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صوم شبعان، ومعلوم أنه فيه جمعات كان يصومها، كذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرنا) كما في الحاوي الكبير (٣/ ٤٧٨)، وفي المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٠): (ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>