(٢) زهر الروض لعلي الحلبي ص (٦٨). (٣) المرجع السابق ص (٧١). (٤) في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٠٧): (قال أبو حنيفة: لا أرى بصيام يوم الجمعة بأساً، فان تحراه رجل وصامه تطوعاً مفرداً فلا بأس به)، وقال مالك في الموطأ (١/ ٣١١): (لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه)، و (مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن معنى نهي الصوم فيه: أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكان من أضعفه الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروهاً، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه، قد داوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صوم شبعان، ومعلوم أنه فيه جمعات كان يصومها، كذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرنا) كما في الحاوي الكبير (٣/ ٤٧٨)، وفي المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٠): (ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم).