للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك:

أبوعبيد القاسم (ت ٢٢٤) بقوله: (أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا) (١).

- والخطابي (ت ٣٨٨) بقوله: (احتج … بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة … ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافاً) (٢).

- وابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذَّ داود فلم ير الزكاة في العروض) (٣)، وقوله: (وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت للتجارة أو لم تشتر للتجارة) (٤).

- وابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة) (٥).

- والزركشي (٧٧٢) بقوله: (عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: ليس


(١) الأموال ص (٥٢٢).
(٢) معالم السنن (٣/ ٥٣ - ٥٤).
(٣) التمهيد (١٧/ ١٢٦).
(٤) الاستذكار (٣/ ١٦٩).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>