للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)، {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (٢)، وقوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٣).

وجه الاستدلال:

- من (قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}؛ وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد أوجب ذلك على نفسه، بمنزلة من أوجب على نفسه نذراً؛ ولهذا قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، فسماها نذوراً بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه) (٤).

- وأركان الحج لا يتم الحج إلا بها، وواجباتها يجب الوفاء بها كما يجب الوفاء بالنذر، وإلا فيجبر كل فائت بالبدل كما يجب بفوات النذر بدل، وهي واجبات متعددة، ونذور متحققة بإحرامه، وليست


(١) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (١٩٧) من سورة البقرة.
(٣) من الآية (٢٩) من سورة الحج.
(٤) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي- ضمن مجموع مؤلفاته (٢١/ ١٤٤)، وكان سياق كلام الشيخ على عدم جواز قطع النسك ولو كان نافلة، واقتنصه بعض من كتب في المسألة على الشبكة واستدل به في مسألتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>