للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

- محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤) (١)، و سيد سابق (ت ١٤٢٠) (٢)، و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (٣).

- وقد سبقهما إلى هذا القول من المتأخرين الصنعاني (٤) (ت ١١٨٢)، والشوكاني (٥) (ت ١٢٥٠)، ولم أقف بعد البحث على قائل معتبر سبقهما إلى القول بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.


(١) انظر: مجلة المنار (٢٤/ ٣٣١ - ٣٤٣) قال: (ولو أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان تحريم كل استعمال لصرَّح به، وهو إنما صرَّح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها».
(٢) قال في فقه السنة (٣/ ٤٩٠): (وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد، وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً»، ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون).
(٣) انظر: الشرح الممتع (١/ ٧٥) قال: (والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام).
(٤) انظر: سبل السلام (١/ ٤٠) قال: (والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما).
(٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١) قال: (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات؛ فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق).

<<  <  ج: ص:  >  >>