(٢) قال في فقه السنة (٣/ ٤٩٠): (وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد، وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً»، ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون). (٣) انظر: الشرح الممتع (١/ ٧٥) قال: (والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام). (٤) انظر: سبل السلام (١/ ٤٠) قال: (والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما). (٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١) قال: (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات؛ فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق).