للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ركعة لا يكون؛ لأن صلاته امتثال للأمر المطلق وليس تقييداً له (١)، ولذلك جاء عنه أنه صلى بأقل وأكثر من الإحدى عشرة ركعة كما سيأتي -بإذن الله-، ولو فرض أنه لم يصل إلا إحدى عشرة ركعة ولم ينقل غير ذلك ف (غاية ما يدل عليه الأمر حينئذ أن يكون فعل ذلك هو الأولى والأفضل، ولكن لا يوجب تقييد المطلق) (٢).

- وعلى فرض التسليم أيضاً بوجود المطلق والمقيد: فإن الأقوال يقيدها الأقوال؛ لأنها في قوتها ولا تقيدها الأفعال، (فالأصل في التقييد أنه من خصائص الأقوال، وليس من أوصاف الأفعال، لأن المقيد أقوى من المطلق فهو يلغي إطلاق المطلق، ويوجب العمل بالوصف الوارد في سياقه … ولم يختلف السلف فيما أعلم على عدم جواز حمل مطلق الأقوال على الأفعال) (٣).

- ثم إن المنع من الزيادة على إحدى عشرة ركعة أُخذ من مفهوم فعله -صلى الله عليه وسلم- وأنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة، وقُدّم هذا المفهوم على منطوق الأقوال، وهذا المفهوم ضعيف، ويدل على ضعفه أنه لم يمنع أحد من العلماء قبل الألباني الزيادة على إحدى عشرة ركعة -كما سيأتي في دليل الإجماع- ولم يفهموا أن فعله يدل على عدم جواز الزيادة.

- ومهما يكن فإن إعمال الأدلة كلها ممكن بحمل فعله على الأولى


(١) انظر: "المطلق والمقيد" للصاعدي ص (٤٨٣)، كالأمر في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا}.
(٢) المرجع السابق.
(٣) "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص (٥٦ - ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>