للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرض بمثله أو بالنقد، فقد بالغ في الوقوف عند ظاهر الصورة، فالعروض قيمتها ذاتية وهذه لا قيمة لها في ذاتها، ومن قال: إنها في حكم السندات والسفاتج راعى الصورة أيضًا من جهة والمعنى من أخرى، ووجه قوله: إنها أوراق تؤخذ في مقابلة نقد، ويسترجع مثل ذلك النقد بإعادتها، وغفل عن الفرق الكبير بينها وبين السندات بالمعنى الفقهي، وهو أن السند يكون بدين على شخص معين، وهذه القراطيس تروج في الأسواق المالية، فيشترى بها من كل أحد كالنقدين بلا فرق) (١).

- وأختم هذه المقدمة بالتفريق بين الأوراق النقدية والفلوس التي ذكرها الفقهاء في كتبهم؛ لأن هناك من ألحق الأوراق النقدية بها في الحكم، ومنهم من جعل الأوراق النقدية من الفلوس (٢)، والحقُّ أن بينهما فروقاً.

- فالفلوس هي: (قطع من النحاس أو الصفر ونحوهما، من المعادن المسكوكة التي يتعامل بها في المحقرات) (٣)، فهي عملة مساعدة بجانب العملة الرائجة من النقدين، وجعلت (من النقود الزهيدة القيمة، الرخيصة المعدن كالنحاس) (٤).

- (و قد نشأت هذه الفلوس نظراً لاحتياج الناس إلى تقييم الأشياء


(١) من كلام محمد رشيد رضا في فتاوى مجلة المنار (١٢/ ٩٠٠).
(٢) كالفقيه ابن عثيمين في الشرح الممتع (٦/ ٩٢) حين قال: (من المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها عوض عن النقدين)، ولعله بنى ذلك على تصوره للفلوس وأن قيمتها معنوية حين قال (٨/ ٤٠٥): (الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق النقدية مثل الفلوس)، وقال في تعريف الفلوس (٩/ ١٠٢): (الفلوس هي كل نقد من غير الذهب والفضة).
(٣) أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد ص (١٤٣).
(٤) قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ص (٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>