للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه ونحوه، ومن ذلك:

- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذّ ممن لا يعد خلافاً) (١).

- وظفر التهانوي (ت ١٣٩٤) بقوله: (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) (٢).

- ومصطفى العدوي بقوله: (قول القائل بأنه تجوز الأضحية بالطيور قولٌ باطلٌ) (٣).


(١) الاستذكار (٥/ ٣٢١).
(٢) إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٨)، والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني، من مباحث الزكاة.
(٣) في مقطع بعنوان "رد الشيخ العدوي على فتوى سعد الهلالي (جواز الأضحية بالطيور) "في اليوتيوب من الثانية الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>