للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بطهارة الخمر من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

الألباني (ت ١٤٢٠) (١)، و سيد سابق (ت ١٤٢٠) (٢)، و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (٣)، وغيرهم (٤).


(١) قال في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٦٠): (الخمر طاهرة مع تحريمها)، وفي تمام المنة ص (٥٤) قال: (وهو الراجح)، والعجيب أن الشيخ في السلسلة الصحيحة قال: (وقد قال كثير من الأئمة المتقدمين بطهارتها)، والحقيقة أنهم قلة قليلة لم يسمِّ منهم سوى ثلاثة في مقابل عامة العلماء، وإن كان الحق لايرتبط بالكثرة.
(٢) قال في فقه السنة (١/ ٢٩): (فتحريم الخمر، والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لابد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه).
(٣) قال في الشرح الممتع (١/ ٤٢٩): (جمهور العلماء ومنهم الأئمَّة الأربعة، واختاره شيخ الإِسلام، أنَّها [الخمر] نجسة … والصحيح أنها ليست نجسة). وهذه من المسائل التي خالف فيها ابنَ تيمية، وشيخَه السعدي.
(٤) وممن قال بذلك أيضاً: بخيت المطيعي، ورشيد رضا، وأحمد شاكر، وعلي الطنطاوي، و وهبة الزحيلي. انظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>