للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومما يؤكد ذلك: أن هذه الرواية الخاطئة لم يعلق عليها ابن قندس في حواشي الفروع، ولا المرداودي في تصحيح الفروع، مع أهميتها لو كانت صحيحة، ولم تذكر في بقية كتب المذهب، وهي مخالفة للنقل عن أحمد أنه لاخلاف في نجاسة الدم، والله أعلم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بطهارة الدم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ البراءة الأصلية (١)، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتِ دليل يعتمد عليه في نجاسة هذا الدم (٢)، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بغسل دمٍ من الدماء إلا دم الحيض (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن الاستدلال بالبراءة الأصلية إنما يتم عند عدم الدليل، فهو آخر مدار الفتوى (٤)، قال الشوكاني: (فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً على هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل) (٥).

- وقد قام دليل الكتاب والإجماع على نجاسة الدم المسفوح، فمن يتمسك بالبراءة الأصلية هنا على قسمين: ١/ من لايرى انعقاد الإجماع؛ كالشوكاني، وهذا مناقشته في أصل الاستدلال


(١) انظر: الدراري المضية (١/ ٣٢)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٦٠٧)، الشرح الممتع (١/ ٤٤١).
(٢) انظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (١٧٧).
(٣) آراء الشيخ الألباني في العبادات (١/ ٣٤٨).
(٤) انظر: تحذير النبلاء ص (٢٠).
(٥) إرشاد الفحول (٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>