للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثم إن ابن عباس قد وافقه ابن عمر -رضي الله عنهما- في أصل إيجاب الدم على من ترك واجباً من الواجبات كما سبق في الدليل.

- أما القول بأن ابن عباس يقول: (من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه) وأن من احتج به في المتعمد فليحتج به في الناسي، وأن جماعة من الصحابة و ابن تيمية وابن القيم لا يلحقون الناسي بالمتعمد؛ فهذا فيه خلط وعدم تمييز بين ترك الواجب وفعل المحظور، والنسبة إلى ابن تيمية وابن القيم في ترك الواجب خطأ، بيانه في الآتي:

- أن أثر ابن عباس في ترك الواجب وليس في فعل المحظور وبينهما فرق، قال ابن تيمية: (فرّق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسياً، وبين من ترك الواجب ناسياً) (١)، وقال: (تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر … ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائماً أو ناسياً أو مخطئاً فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس والمال) (٢)، وقال: (ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله) (٣).

- و قال ابن تيمية في فدية الأذى: (أما الكفارة والفدية فتلك


(١) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٥٨)، في المغني (٣/ ٤٧٣): (للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لافي جعل المعدوم موجوداً).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٥).
(٣) المرجع السابق (٢٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>