للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وتفصيله في المطلب الرابع.

٢/ وصفه بالشذوذ ونحوه، ومن ذلك:

- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد]: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: (هذا شذوذ) (١).

- وقال ابن بطال (ت ٤٤٩): (وشذّ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلّ على النبي في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه) (٢).

- وقال ابن العربي (ت ٥٤٣): (وشذَّ الشّافعيّ في ذلك فقال: من لم يصلِّ على النبي بعد التشهد الآخر، وقبل السّلام فصلاته فاسدة، وإن صلّى عليه قبل ذلك، لم يجزه. وهذا قول ساقط) (٣).

- وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (وشذّ الشافعي في ذلك فقال من لم


(١) نقله ابن قدامة في المغني (١/ ٣٨٨)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (١/ ٤٤٤)، وابن القيم في الجلاء ص (٣٣٢).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٤٧)، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٩/ ٢٩٠) تعليقاً على العبارة: (وهذِه العبارة قالها غير واحد من المالكية، ولا أرضاها، فقد علمت أن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- سبقوه إليها، وابن المواز منهم أيضًا).
(٣) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>