للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن رشد (ت ٥٩٥) بقوله عن المفطر عمداً بالجماع: (شذَّ قوم أيضاً فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط؛ إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن لا يجوز له الصوم … فأما من أفطر متعمداً فليس في إيجاب القضاء عليه نص، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمداً حتى خروج وقتها، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ) (١).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٦٤)، و بعض ما استدل به في مسألة: (إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها)، يصلح هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>