للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع.

٣/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاً، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب) (١).

- و ابن رشد الجد (ت ٥٢٠) بقوله: (ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه، كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داود القياسي (٢) ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول) (٣).


(١) التمهيد (٩/ ٤٠)، والظاهرية يخصون التفريق بين الجامد والمائع بالسمن ويخصون النجس بالفأرة، قال ابن حجر في الفتح (٨/ ١٨١): (وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهومها، وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير)، قال ابن حزم: (ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن) المحلى (١/ ١٤٧).
(٢) المقصود به شيخ الظاهرية، قال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (٧/ ٢٥٩): (القياسي: بكسر أوله ثم مثناة تحت مفتوحة تليها ألف ثم سين مهملة مكسورة: داود بن علي إمام أهل الظاهر قيل له: القياسي لنفيه القياس)، ومن ذلك تسمية القدرية وهم نفاة القدر.
(٣) البيان والتحصيل (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>