للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعاً) (١)، وقال ابن القيم: (شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) (٢).

٣/ الدليل الثالث هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. قال الطبري (ت ٣١٠): (وأجمعوا أنه ليس لهم أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كنيسة في أمصار المسلمين التي مصّروها، ولافي شيء من أرض الحجاز) (٣).

٢. قال ابن حزم (ت ٤٥٦) بعد أن ذكر أنهم اتفقوا أن أهل الذمة يدفعون الجزية: (على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئاً في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها، ولا بيعة، ولاديراً، ولاقلّاية، ولاصومعة، ولايجددوا ماخرب منها، ولايحيوا ما دثر)، وذكر أموراً مما يجب التزامهم بها، ثم قال: (فاذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه، واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا) (٤).

٣. وقال الطرطوشي (ت ٥٢٠): (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-


(١) فتاوى السبكي (٢/ ٣٩٩).
(٢) أحكام أهل الذمة (١/ ١١٦٥).
(٣) اختلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين ص (٢٣٦).
(٤) مراتب الإجماع ص (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>