للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك:

- عطية سالم (ت ١٤٢٠) بقوله: (يقال لمن لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية: أنه يترتب عليه باطل خطير، وهو تعطيل ركن الزكاة، وحرمان المسكين من حقه المعلوم في أموال الأغنياء، وما ترتب عليه باطل; فهو باطل) (١).

- ابن عثيمين (ت ١٤٢١) بقوله: (الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها … فمنهم من يقول: إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة … ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به) (٢)، وقال أيضاً: (هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل، ألاَّ ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة) (٣).

- أ. د. وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦) بقوله: (القول بعدم الزكاة فيها لاشك بأنه اجتهاد خطأ؛ لأنه يؤدي في النتيجة البينة ألاّ زكاة على أخطر


(١) تكملة أضواء البيان (٨/ ٢٩٤).
(٢) لقاءات الباب المفتوح، الشريط رقم (٣١)، عند الدقيقة (٢٥: ٠٧).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>