(٢) وبعضهم لايلتزم بهذا اللازم، و ينص على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، مع أنه يراها عروضاً كالشيخ السعدي كما في مجموع مؤلفاته (٢٤/ ٢٤٧): (فإن أحداً من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن ملك نصاب زكاة، وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة، وكذلك تجب فيه الكفارات المالية، والنفقات … لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور … فإنها من الأموال ومما يحصل به الغنى … وهذا واضح لا إشكال فيه ولاخلاف)، هذا في تحرير محل النزاع في بحثه لمسألة الأنواط، وقال في المناظرة المشهورة التي أقامها، في ذكر حجة من ألحقها بالعروض -وهو رأيه-: (نحن لاننكر موافقتها للنقدين في باب الزكاة والنصاب وحصول المقاصد، كما تشاركها العروض في هذه المقاصد) انتهى، وقال في حجة من يرى بأن الأوراق كالنقد، ملزماً من يقول بأنها عرض: (ما الفرق بين باب الربا الذي لايختلف الناس فيه من باب الربا … ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يخالف الإجماع؛ فما الفرق بين البابين؟ وأن النوط يجعل في باب الزكاة نائباً وبدلاً، وفي باب الربا لايجعل كذلك)، ولم يتعقب هذا الإلزام أو الإجماع. (٣) الورق النقدي ص (٦١). (٤) الموسوعة الميسرة (١/ ٤٣٠).