(٢) قال في فتوى من الأسئلة الجزائرية وهي موجودة في موقعه صوتية ومفرغة: (الدماء ما يلزم به الحاج إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثل: دم جزاء الصيد، ودم التمتع، ودم الاحصار، وهكذا الجماع … ، وكذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، … المهم أن الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أن لهذا دم. مداخلة: وإن تجاوز الميقات يلزم بالرجوع إلى الميقات؟ الشيخ: هو إن كان جاهلاً؛ فالذي يظهر أنه يُعذر وإن رجع فهو أحوط، وإن لم يرجع فإن شاء الله الحج صحيح). (٣) انظر: رسالة "افعل ولاحرج" الملحقة بشرح كتاب الحج من البلوغ للعودة ص (٤١٨)، قال: (ومن التيسير: عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء … بناءً على أثر ابن عباس … وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واجتهاد … في فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- في الإذن بحلق الرأس مع الفدية. ولم يثبت في السنة خبر بإيجاب الدم لترك الواجب، ولذا فإن القول بعدم وجوب الدم عند ترك واجب من واجبات الحج والعمرة هو الأقرب -فيما يظهر لي- والله أعلم)، وكتاب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للطريفي ص (١٠٧)، قال: (خلاصة ذلك: أن لادم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل، كدم التمتع والقران، والإحصار، وحلق الرأس، وجزاء الصيد، والجماع).