للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

الألباني (ت ١٤٢٠) (١)، ومقبل الوادعي (ت ١٤٢٢) (٢)، وغيرهما (٣).


(١) قال في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (٣٨٤) عند الدقيقة (٣: ٥٠): (أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به)، وفي الدقيقة (١١: ٢٧) قال: (الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حج المتعة؛ أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه، أو الرجل الذي أحصر ولم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح، أن يقدم هدياً أو فدياً … فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حل منه)، وفي الشريط (٣٧٥) عند الدقيقة (٥٢) سئل عن إيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً فقال: (لا، لا نرى ذلك؛ لحديث الأعرابي الذي أحرم في جبته فأمره -عليه السلام- بأن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم، فلذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به)، وعند الدقيقة (٥٧: ٢٠) سئل عن العسكري إذا أحرم بلبسه العسكري وهل عليه فدية، فقال: (حجه جائز ولكن إن كان مختاراً فهو آثم، وإلا فلا إثم عليه).
(٢) قال في فتوى من الأسئلة الجزائرية وهي موجودة في موقعه صوتية ومفرغة: (الدماء ما يلزم به الحاج إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثل: دم جزاء الصيد، ودم التمتع، ودم الاحصار، وهكذا الجماع … ، وكذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، … المهم أن الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أن لهذا دم. مداخلة: وإن تجاوز الميقات يلزم بالرجوع إلى الميقات؟ الشيخ: هو إن كان جاهلاً؛ فالذي يظهر أنه يُعذر وإن رجع فهو أحوط، وإن لم يرجع فإن شاء الله الحج صحيح).
(٣) انظر: رسالة "افعل ولاحرج" الملحقة بشرح كتاب الحج من البلوغ للعودة ص (٤١٨)، قال: (ومن التيسير: عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء … بناءً على أثر ابن عباس … وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واجتهاد … في فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- في الإذن بحلق الرأس مع الفدية. ولم يثبت في السنة خبر بإيجاب الدم لترك الواجب، ولذا فإن القول بعدم وجوب الدم عند ترك واجب من واجبات الحج والعمرة هو الأقرب -فيما يظهر لي- والله أعلم)، وكتاب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للطريفي ص (١٠٧)، قال: (خلاصة ذلك: أن لادم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل، كدم التمتع والقران، والإحصار، وحلق الرأس، وجزاء الصيد، والجماع).

<<  <  ج: ص:  >  >>