للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥. و (لا خلاف بين الفقهاء في أن: من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات، ورمي الجمار كلها أو بعضها، ولم يتمكن من الإتيان به، يجب عليه الجبر بالدم، ولا يجبر بالدم إلا ما كان واجباً) (١).

٦. … (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه) (٢)، لكنهم يبطلون الحج في تعمد أي معصية (٣)، وذهب بعض المعاصرين إلى تصحيح حج من فعل المحظور أو ترك الواجب، ولا تجب الفدية عندهم إلا فيما نُص عليه، وحُكم على رأيهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ١٠٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٣٦).
(٣) قال في المحلى (٥/ ١٩٧): (وكل من تعمد معصية، أيّ معصيةٍ كانت -وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه)، وسيأتي بعض النصوص الأخرى عنه في سبب الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>