للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشبه قبل الركوع) (١)، وقال به زكريا الأنصاري من الشافعية (ت ٩٢٦) (٢)، وجرى عليه تلميذه ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤) (٣) في بعض كتبه، والرملي (ت ١٠٠٤) (٤)، وغيرهما من متأخري الشافعية كالبجيرمي والجاوي.

- هذا فيمن استحب أو جوّز وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وهناك أقوال أخرى ذكرها ليس مقصوداً أصالة، وهذه إشارة إليها: فهناك من أوجب الوضع أو القبض بعد الركوع وهو ابن البرهان الظاهري التيمي (ت ٨٠٨) (٥)، وله ("جزء في إمساك اليدين حال القيام في الصلاة" ذهب فيه إلى وجوب إمساك اليدين بعد الرفع من الركوع، وكان يواظب على ذلك) (٦)، وهناك من لم يستحب ذلك


(١) قال شمس الدين ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (١/ ٦٢): (قال الإمام أحمد: إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله، وقطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل الركوع لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس، وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه وذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام).
(٢) قال في الغرر البهية (١/ ٣٢٢): (يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط).
(٣) سئل في الفتاوى الكبرى (١/ ١٣٩): (هل يضع المصلي يديه حين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما؟ (فأجاب) بقوله: الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب: أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحريم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب).
(٤) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص (٩٤).
(٥) أبوهاشم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ابن البرهان، تأثر بالفروع بابن حزم الظاهري، وتأثر بالأصول بابن تيمية، وكان عالماً بأكثر مسائل الشريعة، مستحضراً لما عليه العامة من مخالفة السنن، كثير التأله والتعبد، قال المقريزي: (وطالما أقسم على الله فأبره … وهو أحد الثلاثة الذين نفعني الله بهم نفعاً أرجو بركته)، توفي سنة (٨٠٨) هـ. انظر: "درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة" للمقريزي (١/ ٢٩٧ - ٣٠٣).
(٦) قال ذلك تلميذه وصاحبه المقريزي (ت ٨٤٥) في "درر العقود الفريدة" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>