للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية: (ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود) (١)، وهذا هو القول المشهور عن الحنفية، وقال به بعض الحنابلة (٢).

- أما الشافعية فقد قال النووي في التحقيق: (ثم يعتدل، وهو ركن، وأقله أن يعود بعد ركوعه إلى هيئته قبله، ويطمئن) (٣)، قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه: (الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب: أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحريم) (٤)، وجرى عليه ابن حجر في بعض كتبه، لكنه قرر في شرح العباب أن: (المعتمد أنه يرسلهما … لا يجعلهما تحت صدره، وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم جعلهما تحته في القيام) (٥)، فهذا أحد الشافعية اضطرب قوله فيها؛ ولعله لعدم النص فيها عند المتقدمين منهم، وجعلها بعض المتأخرين على قولين، قال سعيد باعشن: (فإذا انتصب قائماً أرسل يديه، وقيل: يجعلهما تحت صدره كالقيام) (٦).

- وأما المالكية فلا تكاد تجد لهم كلاماً خاصاً في المسألة، وخلافهم في أصل القبض.


(١) شرح العمدة (٢/ ٦٦٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠١)، الإنصاف (٢/ ٦٣).
(٣) التحقيق ص (٢٠٠).
(٤) الفتاوى الكبرى (١/ ١٣٩).
(٥) الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٠)، قال العبادي في حاشيته على الغرر البهية (١/ ٣٢٢) - بعد أن ذكر زكريا الأنصاري مشروعية الوضع تحت الصدر بعد الركوع-: (خالفه بعض تلامذته فقال في شرحه للعباب … ).
(٦) شرح المقدمة الحضرمية ص (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>