للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ]

قال القرافي: (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى) (١).

وقد حث القرافي بعد كلامه السابق على تتبع هذه المسائل بقوله: (فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به) (٢).

ومن خلال كلام القرافي السابق وكلام غيره من العلماء (٣)، يتبين أن الرأي يوصف بالشذوذ في الحالات الآتية:

١. إذا كان على خلاف النصوص الصحيحة الصريحة بلا حجة معتبرة.

٢. إذا كان قد سُبق بإجماع صحيح.

٣. إذا كان الرأي فيه انفراد ومخالفة لعامة العلماء مع ضعف المأخذ.

٤. إذا كان مخالفاً لأصول الشّريعة وقواعدها العامة.

لكنَّ ثالث ورابع الحالات لايسلَّم بكونهما ضابطاً مستقلاً للرأي الشاذ، ويمكن أن نردهما للضابطين الأولين، فالانفراد مع ضعف المأخذ


(١) الفروق للقرافي (٢/ ١٠٩).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: القول الشاذ وأثره في الفتيا ص (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>